الشيخ محمد المؤمن القمي

385

مباني تحرير الوسيلة

ويسقط الحدّ بالتوبة ( 36 ) قبل قيام البيّنة ، ولا يسقط بعده . ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام ( عليه السّلام ) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً . مسألة 11 الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ ( 37 ) ،